المسألة ٣٢٬٦٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٦ج ٨ ص ٤٦٦ [وإن كن البنات أكثر من اثنتين فلهما الثلثان للآية والإجماع] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة