المسألة ٣٢٬٦٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٦ج ٨ ص ٤٦٦ وإن كن ثلاثًا فما فوق ذلك فلهن الثلثان] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة