المسألة ٣٢٬٦٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٧ج ٨ ص ٤٦٧ قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : (وللبنتين فصاعدًا الثلثان) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة