فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٦٧ج ٨ ص ٤٦٧

قال الشوكاني: (وقال ابن عباس: بل للثلاث فصاعدًا لقوله تعالى فوق اثنتين، وحديث الباب نص في محل النزاع، ويؤيده أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منهما) (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد