المسألة ٣٢٬٧٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٠ج ٨ ص ٤٧٠ أنزل درجة من ذلك، بشرط ألا يفصل بينها وبين الميت أنثى، وبنت الابن ترث: النصف أحيانًا، وذلك بثلاثة شروط: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة