فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٠ج ٨ ص ٤٧٠

مثاله: لو مات ميت عن: بنت ابن، وأم، وأخ شقيق، فالمسألة من ستة أسهم، لبنت الابن النصف (ثلاثة أسهم) لاستكمالها الشروط، وللأم السدس (سهم واحد) والباقي للأخ (سهمان) لكونه عصبة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد