المسألة ٣٢٬٧٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٠ج ٨ ص ٤٧٠ [وأما بنت الابن فلها النصف إذا انفردت، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان لإجماع الأمة على ذلك] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة