قال القرافي: (فالنصف فرض خمسة: بنت الصلب، وبنت الابن عند عدمها. . .) (٢) ، قال الدردير: (وبنت الابن ترث النصف إن لم يكن للميت بنت ولا ابن) (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال القرافي: (فالنصف فرض خمسة: بنت الصلب، وبنت الابن عند عدمها. . .) (٢) ، قال الدردير: (وبنت الابن ترث النصف إن لم يكن للميت بنت ولا ابن) (٣) .