فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧١ج ٨ ص ٤٧١

قال الآبي الأزهري: (ومستحق النصف وهو خمسة: وبنت لنفس الميت واحدة ذكرًا كان الميت أو أنثى. . . وبنت ابن للميت واحدة إن لم يكن له بنت قياسًا على البنت) (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد