قال الآبي الأزهري: (ومستحق النصف وهو خمسة: وبنت لنفس الميت واحدة ذكرًا كان الميت أو أنثى. . . وبنت ابن للميت واحدة إن لم يكن له بنت قياسًا على البنت) (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الآبي الأزهري: (ومستحق النصف وهو خمسة: وبنت لنفس الميت واحدة ذكرًا كان الميت أو أنثى. . . وبنت ابن للميت واحدة إن لم يكن له بنت قياسًا على البنت) (٥) .