المسألة ٣٢٬٧٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧١ج ٨ ص ٤٧١ فإن لها النصف، لأنها في حكم البنت، كذلك بنت الابن في حكم ما سبق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة