المسألة ٣٢٬٧٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٣ج ٨ ص ٤٧٣ قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة. . . وفرض بنتي الابن فصاعدًا) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة