المسألة ٣٢٬٧٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٣ج ٨ ص ٤٧٣ قال الموصلي: (بنت الابن للواحدة النصف وللثنتين فصاعدًا الثلثان، فهن كالصلبيات عند عدم ولد الصلب) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة