المسألة ٣٢٬٧٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٤ج ٨ ص ٤٧٤ ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (يقضي اللَّه في ذلك) قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد -رضي اللَّه عنه- الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة