المسألة ٣٢٬٧٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٦ج ٨ ص ٤٧٦ قال الجويني: (إذا خلّف الرجل بنتًا وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة