المسألة ٣٢٬٧٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٧ج ٨ ص ٤٧٧ وجماعة من بنات الابن، فللابنة النصف ولبنات الابن السدس، يشتركن فيه إذا لم يكن في الفريضة معصّب) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة