المسألة ٣٢٬٨٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٧ج ٨ ص ٤٧٧ قال القرافي: (والسدس فرض سبعة: والواحدة من بنات الابن فأكثر مع بنات الصلب) (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة