فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٨٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٧ج ٨ ص ٤٧٧

قال الدسوقي: (وللثانية أي جنسى الثانية وهي بنت الابن أو الأخت لأب مع الأولى أي البنت أو الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين وإن كثرن أي بنات الابن مع البنت أو الأخوات للأب مع الشقيقة) (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد