المسألة ٣٢٬٨١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٨ج ٨ ص ٤٧٨ الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة