المسألة ٣٢٬٨١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٨ج ٨ ص ٤٧٨ مثاله: لو مات ميت عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأم، وجدة، فالمسألة من (ستة أسهم) للأخت الشقيقة النصف (ثلاثة أسهم) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) وللجدة السدس (سهم واحد) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة