المسألة ٣٢٬٨١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٩ج ٨ ص ٤٧٩ فإن، ترك أختين وأخوات لأب وأم؛ فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة