المسألة ٣٢٬٨٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٧٩ج ٨ ص ٤٧٩ وإن كان أنثى واحدة فأكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة