المسألة ٣٢٬٨٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٠ج ٨ ص ٤٨٠ قال السرخسي: (وإن كان بنو الأعيان إناثًا مفردات فإن كانت واحدة فلها النصف ولبني العلات إذا كن إناثًا مفردات السدس تكملة الثلثين) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة