قال الدردير: (والسدس فرض. . . الأخت للأب أي أخت الميت التي أدلت بالأب فقط فأكثر فرضها أو فرضهن السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة الثلثين، والتقييد بالواحدة في الأخت والبنت لأنه لو كانت بنت الابن مع بنتين أو الأخت للأب مع شقيقتين لسقطتا ما لم تعصب) (٦) .