المسألة ٣٢٬٨٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٢ج ٨ ص ٤٨٢ {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة