المسألة ٣٢٬٨٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٢ج ٨ ص ٤٨٢ وإذا كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة