المسألة ٣٢٬٨٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٣ج ٨ ص ٤٨٣ ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [فصح أنه ليس للأخوات اللواتي للأب أو اللواتي للأب والأم وإن كثرن إلا الثلثان فقط، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة