فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٨٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٤ج ٨ ص ٤٨٤

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين، وألحقتا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين، واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات والإجماع منعقد عليه؛ فهو مسلم بذلك] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد