المسألة ٣٢٬٨٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٦ج ٨ ص ٤٨٦ إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة