فإن المسألة من (ستة أسهم) لبنت الابن: النصف (ثلاثة أسهم) ، ولبنت ابن الابن السدس (سهم واحد) ، والباقي (سهمان) للأخ الشقيق،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن المسألة من (ستة أسهم) لبنت الابن: النصف (ثلاثة أسهم) ، ولبنت ابن الابن السدس (سهم واحد) ، والباقي (سهمان) للأخ الشقيق،