فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٨٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٦ج ٨ ص ٤٨٦

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض؛ فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد