المسألة ٣٢٬٨٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٦ج ٨ ص ٤٨٦ [فلو خلف الميت خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن وعصبة؛ كان للعليا النصف، وللثانية السدس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة