المسألة ٣٢٬٩١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٨ج ٨ ص ٤٨٨ ولا شيء لبنت ابن ابن الابن، إلا أن يكون معها في درجتها، أو أسفل منها غلام فيعصبها، هذا مذهب الجمهور) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة