المسألة ٣٢٬٩٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٩ج ٨ ص ٤٨٩ وإذا استوفى العاليات الثلثين سقط من دونهن إن لم يعصبها ذكر بإزائها أو أنزل منها) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة