فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٨٩ج ٨ ص ٤٨٩

وكذلك من في حكمها من بنات الابن، فالقربى وهي بنت الابن تأخذ النصف، والتي تليها في القرب وهي بنت ابن الابن لها السدس، والثالثة البعدى وهي: بنت ابن ابن الابن لا شيء لها، لكون الثانية حجبتها، وهذا إجماع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد