المسألة ٣٢٬٩٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩١ج ٨ ص ٤٩١ وإن كان أنثى واحدة أو أكثر؛ فلهن السدس تكملة الثلثين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة