المسألة ٣٢٬٩٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩١ج ٨ ص ٤٩١ وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة كلهن إناث فلهن الثلثان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة