المسألة ٣٢٬٩٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٢ج ٨ ص ٤٩٢ قال الجويني: (ولو كان في الصلب بنتان فصاعدًا فلهن الثلثان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة