المسألة ٣٢٬٩٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٢ج ٨ ص ٤٩٢ قال السرخسي: (وإن كانت ابنة الصلب بنتين فلهما الثلثان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة