المسألة ٣٢٬٩٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٢ج ٨ ص ٤٩٢ قال العمراني: (وإن كان هناك ابنتان وابنة ابن أو بنات ابن ولا ذكر معهن، كان للابنتين الثلثان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة