المسألة ٣٢٬٩٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٢ج ٨ ص ٤٩٢ قال النووي: (وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهن الثلثان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة