المسألة ٣٢٬٩٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٣ج ٨ ص ٤٩٣ (فإن استكمل الثلثين بنات بأن كن ثنتين فأكثر، سقط بنات الابن إن لم يعصبن) (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة