المسألة ٣٣٬٠٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٦ج ٨ ص ٤٩٦ وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعدًا فلهن الثلثان ولا شيء لبنات الابن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة