المسألة ٣٣٬٠٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٩ج ٨ ص ٤٩٩ ولو مات ميت عن أم، وأب، فالمسألة من (ثلاثة أسهم) فللأم الثلث (سهم واحد) والباقي للأب (سهمان) تعصيبًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة