فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٠٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٠ج ٨ ص ٥٠٠

وإن كان معه ذو فرض غير الولد، كزوج، أو أم، أو جدة، فلذي الفرض فرضه، وباقي المال له. . الحال الثالثة: يجتمع له الأمران: الفرض والتعصيب، وهي مع إناث الولد، أو ولد الابن، فله السدس؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد