فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٠٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠١ج ٨ ص ٥٠١

والثاني: يأخذ بعض المال بالتعصيب وهو: إذا كان معه من له فرض غير الابنة مثل: أن كان معه أم، أو أم أم، أو زوج، أو زوجة، فإنه يأخذ ما بقي عن فرض هؤلاء بالتعصيب. . .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد