المسألة ٣٣٬٠٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠١ج ٨ ص ٥٠١ فإن للأب السدس بالفرض، وللابنة أو لابنة الابن النصف، والباقي للأب بالتعصيب) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة