المسألة ٣٣٬٠٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٣ج ٨ ص ٥٠٣ فإن لم يكن له ولد، وخلف والدين، فللأم الثلث لأنها خصها بالذكر، والباقي يكون للأب تعصيبًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة