فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٠٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٣ج ٨ ص ٥٠٣

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد، أو ولد ابن، السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى، وخالفهم في ذلك من شذ] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد