المسألة ٣٣٬٠٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٤ج ٨ ص ٥٠٤ [وأما السدس فهو فرض سبعة: فرض كل واحد من الأب والجد، إذا كان للميت ولد أو ولد ابن. . بالإجماع] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة