المسألة ٣٣٬١٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٦ج ٨ ص ٥٠٦ والثاني: عدم الجمع من الأخوة اثنان فأكثر، أشقاء أو لأب، ذكورًا أم إناثًا، وارثين أم محجوبين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة